فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٨
عن أنس ان أبا بكر رضي الله عنه كتب له (فريضة الصدقة التي أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة إلى مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين واحدة إلى ثلاثمائة ففيها شاة ثم لا يزيد بزيادتها شئ حتى تبلغ مائة واحدى وعشرين ففيها شاتان ثم لا يزاد شئ حتى تبلغ مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ثم لا يزاد شئ حتى تبلغ أربعمائة ففيها أربع شياه أربع شياه وقد استقر الحساب في كل مائة شاة وبهذا قال مالك وأبو حنيفة واحمد والشاة الواجبة فيها الجذعة من الضأن أو الثنية من المعزوبة قال احمد خلافا لمالك حيث قنع فيهما بالجذعة ولأبي حنيفة حيث أوجب فيهما الثنية وروى عنه مثل مذهبنا أيضا لنا ما روى سويد بن غفلة قال سمعت مصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول (أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالجذعة من الضأن والثنية من المعز) (2) ولأنهما ساعدانا
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست