فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٣
الخمسة لا يدخلها النيابة بيدن ولا مال فيقتل تاركه كالشهادتين. إذ عرف ذلك نفرع عليه مسائل
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست