فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٦
لقبر عرضا * لنا ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما (ان النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا) (1) وقوله في الكتاب ثم توضع الجنازة على رأس القبر لم يعن برأس القبر ضد رجله ومؤخره وإنما أراد طرفه الا تراه يقول عقيبه بحيث يكون رأس الميت عند مؤخر القبر (الرابعة) لا يدخل الجنازة في القبر الا الرجال ما وجدوا سواء كان الميت رجلا أو امرأة لأنه يحتاج إلى بطش وقوة والنساء يضعفن عن مثل ذلك غالبا ويخشى من مباشرتهن لذلك انهتاك الميتة وانكشافهن ثم أولي الرجال بالدفن أولاهم بالصلاة نعم الزوج أحق بدفن الزوجة من غيره ثم بعده المحارم ويقدم منهم الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم فإن لم يكن منهم أحد فعبيدها وهم أولي من بنى العم لأنهم كالمحارم في جواز النظر ونحوه على الصحيح وفيه خلاف سيأتي في
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست