الصلاة والسلام كما أن قولنا عز وجل صار مخصوصا بالله تعلى جده وكما لا يقال محد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا لا يقال أبو بكر وعلى صلوات الله عليهما وإن صح المعنى وهل يكره ذلك أم هو مجرد ترك أدب أطلق القاضي حسين لفظ الكراهة وكذا فعل المصنف في الوسيط ووجهه إمام الحرمين بان قال المكروه يتميز عن ترك الأولى بن يفرض فيه نهي مقصود فقد ثبت نهى مقصود عن التشبه باهل البدع وإظهار شعارهم والصلاة على غير الأنبياء مما اشتهر بالفئة الملقبة بالرفض وظاهركم الصيدلاني أنه في حكم ترك الأدب والأولى وبه يشعر قوله في الكتاب فلا يحسن أن يقال أبو بكر صلوات الله عليه وصرح بنفي الكراهة في العدة وقال أيضا الصلاة بمعنى الدعاء تجوز على كل أحد أما بمعني التعظيم والتكريم يختص به الأنبياء عليهم السلام والمشهور ما سبق ويجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعا لهم في الصلاة فيقال اللهم صلى على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه لان ذلك لم يمتنع منه السلف وقد أمرنا به في التشهد وغيره فقال الشيخ أبو محمد والسلام في معني الصلاة وقد قرن الله تعالى بينهما فقال (صلوا عليه وسلموا تسليما) فلا يفرد به غائب غير الأنبياء ولا بأس به في معرض المخاطبة فيقال للاحياء والأموات من المؤمنين السلام عليكم. إذا تقرر ذلك فالصلاة لما كانت حقا للنبي صلى الله عليه وسلم كان له أن ينعم بها على غيره وغيره لا يتصرف فيما هو حقه كما أن صاحب المنزل يجلس غيره على تكرمته وغيره لا يفعل ذلك (وقوله) وإن كان يدخل تحت آله تبعا إنما يستمر على قولنا ان كل مسلم من آل النبي صلى الله عليه وسلم لكن الظاهر المنقول عن نص الشافعي رضي الله عنه أن آله بنو هاشم وبنو المطلب فعلى هذا لا يدخل أبو بكر رضي الله عنه تحت الآل وإنما يدخل تحت الأصحاب وقد ذكرنا هذا الخلاف في موضعه * قال (القسم الثاني في التعجيل والنظر في أمور ثلاثة الأول في وقته ويجوز تعجيل الزكاة (ح م) قبل تمام الحول ولا يجوز قبل تمام النصاب ولا قبل السوم وفي تعجيل صدقة عامين وجهان ولو ملك مائة وعشرين شاة فعجل شاتين ثم حدثت سخلة ففي أجزاء الثانية وجهان (أحدهما) وهو الأصح اجزاءه) * التعجيل جائز في الجملة وبه قال أبو حنيفة وأحمد لما روى عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له. إذا عرفت ذلك فالحجة تمس إلى معرفة
(٥٣٠)