فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٩٥
وغير هذا أجود منه وليس في قولنا إذا وجد ما يسقط القضاء يسقط القضاء في مثل هذا المقام كثير فائدة: والثاني ان قوله جميع الوقت ليس المراد منه الأوقات المخصوصة بالصلوات وكيف وقد ذكرنا انه إذا زالت الضرورة في آخر وقت العصر لزم الظهر أيضا مع أنه عم العذر جميع وقت الظهر فإذا المراد منه وقت الرفاهية والضرورة جميعا وغرض الفصل أن الأسباب المانعة من لزوم الصلاة وقد عددناها من قبل مسقطة للقضاء أما الحيض فإنه يمنع وجوب الصلاة وجوازها ويسقط القضاء على ما سبق في كتاب الحيض وأما الكفر فالكافر الأصلي مخاطب بالشرائع على أشهر وجهي أصحابنا في الأصول لكن إذا أسلم لا يجب عليه قضاء صلوات أيام الكفر لقوله تعالي (قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) والمعنى فيه أن ايجاب القضاء ينفره عن الاسلام والردة لا تلحق بالكفر بل يجب على المرتد قضاء صلوات أيام الردة خلافا لأبي حنيفة حيث قال الردة تسقط قضاء صلوات أيام الردة والصلوات المتروكة قبلها أيضا * لنا انه التزم الفرائض بالاسلام فلا يسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين: فاما الصبي فلا تجب عليه الصلوات قال صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق) (1)
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست