والبصير وقال الأصح الجواز * واحتج عليه بقوله صلى الله عليه وسلم سلم (المؤذنون أمناء الناس على صلواتهم) ويحكي أن ابن سريح ذهب إليه والتفصيل أقرب وهو اختيار القاضي الروياني وغيره وإذا لزم الاجتهاد فصلي من غير اجتهاد لزمه الإعادة وان وقعت صلاته في الوقت وان لم يكن دلالة أو كانت ولم يغلب على ظنه شئ أخر إلى أن يغلب على ظنه دخول الوقت والاحتياط أن يؤخر ان لم يغلب على ظنه انه لو أخر عنه خرج الوقت وعند أبي حنيفة في يوم الغيم يؤخر الظهر ويعجل
(٦٠)