قال (فرع من اشتبه عليه الوقت يجتهد ويستدل بالأوراد وغيرها فان وقعت صلاته في الوقت أو بعده فلا قضاء عليه وان وقعت قبل الوقت قضى على أحد القولين وكذا في طلب شهر رمضان والقادر على درك اليقين بالصبر هل له المبادرة بالاجتهاد في أول الوقت فيه وجهان) * إذا اشتبه عليه وقت الصلاة بغيم أو حبس في موضع مظلم أو غيرهما اجتهد واستدل عليه بالدرس والأعمال والأوراد وما أشبهها ومن جملة الامارات صياح الديك المجرب إصابة صياحه للوقت وكذلك أذان المؤذنين في يوم الغيم إذا كثروا وغلب على الظن لكثرتهم انهم لا يخطئون والأعمى يجتهد في الوقت كالبصير وإنما يجتهدان إذا لم يخبرهما عدل عن دخول الوقت عن مشاهدة فلو قال رأيت الفجر طالعا أو الشفق غاربا فلا مساغ للاجتهاد ووجب قبول قوله ولو
(٥٨)