الافتراش وقال مالك السنة فيهما التورك: لنا ما روي عن أبي حميد الساعدي (1) انه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمني فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته) والفرق من جهة المعنى ان المصلي في التشهد الأول مستوفز للحركة يبادر إلى القيام عند تمامه وذلك عن هيئة الافتراش أهون وأما الجلسة الأخيرة فليس بعدها عمل فيناسبها التورك الذي هو هيئة السكون والاستقرار ويترتب على هذه القاعدة مسألتان (إحداهما) المسبوق إذا جلس مع الامام في تشهده الأخير يفترش ولا يتورك نص عليه لأنه مستوفز يحتاج إلى القيام عند سلام الامام ولأنه ليس آخر صلاته والتورك إنما ورد في آخر الصلاة وحكى الشيخ أبو محمد وجها عن بعض الأصحاب انه يتورك متابعة لامامه وذكر أبو الفرج البزار ان أبا طاهر الزيادي حكي في المسألة - هذين الوجهين ووجها ثالثا (انه) إن كان محل تشهد المسبوق كأن أدرك ركعتين من صلاة الامام جلس منتصبا والا جلس متوركا لان أصل الجلوس لمحض المتابعة فيتابعه في هيئته أيضا والأكثرون على الوجه الأول (الثانية) إذ قعد في التشهد الأخير وعليه سجود سهو فهل يفترش أم يتورك فيه وجهان (أحدهما) يتورك لأنه قعود آخر الصلاة وقال الروياني في التلخيص وهو ظاهر المذهب
(٤٩٥)