فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٦
مبنية على التخفيف روى أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان في التشهد الأول كمن يجلس على الرضف) (1) وهي الحجارة المحماة وذلك يشعر بأنه ما كان يطول بالصلاة الدعاء (وأصحهما) ويروي عن مالك أنها تسن لأنها ذكر يجب في الجلسة الأخيرة فيسن في الأولي كالتشهد وأما الصلاة فيه على الآل فتبنى على ايجابها في التشهد الأخير ان أوجبناها ففي استحبابها في الأول الخلاف المذكور في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وان لم نوجبها وهو الأصح فلا نستحبها في الأول وإذا قلنا لا تسن
(٥٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... » »»
الفهرست