فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٤
الصلاة كالتشهد بعد الثانية من الظهر (فالأول) من القسمين مفروض مسنون ثم لا يتعين للعقود هيئة متعينة فيما يرجع إلى الاجزاء بل يجزئه القعود على أي وجه كان لكن السنة في العقود في آخر الصلاة التورك وفي العقود الذي لا يقع في اخرها الافتراش وقال احمد إن كانت الصلاة ذات تشهدين تورك في الاخر وإن كانت ذات تشهد واحد افترش فيه والافتراش أن يضجع الرجل اليسرى بحيث يلي ظهرها الأرض ويجلس عليها وينصب اليمنى ويضع أطراف أصابعها على الأرض موجهة إلى القبلة والتورك أن يخرج رجليه وهما على هيئتهما في الافتراش من جهة يمينه ويمكن الورك من الأرض وقال أبو حنيفة السنة في العقودين
(٤٩٤)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست