فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٩
إن كان بالمصلي ضعف لكبر وغيره جلس للاستراحة والا فلا (فان قلنا) لا يجلس المصلي للاستراحة فيبتدئ التكبير مع ابتداء الرفع وينهيه مع استوائه قائما ويعود قول الحذف كما تقدم (وان قلنا) يجلس فمتى يبتدئ التكبير فيه وجهان (أحدهما) أنه يرفع رأسه غير مكبر ويبتدئ التكبير جالسا ويمده إلى أن يقوم لان الجلسة للفصل بين الركنين فإذا قام منها وجب أن يقوم بتكبير كما إذا قام إلى الركعة الثالثة ويحكى هذا عن اختيار القفال (وأصحهما) أنه يرفع رأسه مكبرا لما روى أنه صلى الله عليه وسلم (1) (كان يكبر في كل خفض ورفع) فعلى هذا فمتى يقطع فيه وجهان (أحدهما) أنه يمده إلى أن يقوم ويخفف الجلسة حتى لا يخلو شئ من صلاته عن الذكر وهذان الوجهان الأخيران كأنهما المفرعان على أن التكبير يمد ولا يحذف وإذا
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست