فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٣٥١
بل فيما إذا جهر الامام أما إذا لم يجهر الامام فيجهر المأمون ليتنبه الامام وغيره ومنهم من حمل النصين على حالين فحيث قال لا يجهر المأمومون أراد ما إذا قل المقتدون أو صغر المسجد وبلغ صوت الامام القول فيكفي اسماعه إياهم التأمين كأصل القراءة وان كثر القوم يجهرون حتى يبلغ الصوت الكل والأحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الامام لا قبله ولا بعده لما روى عن أبي هريرة