فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٣
بعد ما بلغ حد الراكعين ان يركع لم يعتد بذلك عن الركوع لأنه لم يقطع القيام لقصد الركوع بل يجب عليه أن يعود إلى القيام ثم يركع وسيأتي لهذا نظائر ولك أن تعلم قوله بحيث تنال راحتاه ركبتيه (؟؟؟) القاضي ابن كج حكى عن ابن حنيفة أنه لا يعتبر ذلك ويكتفى بأصل الانحناء *
(٣٧٣)
مفاتيح البحث: الركوع، الركعة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست