فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٣
لما روى أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال (التكبير جزم والتسليم جزم) (1) أي لا يمد وفيه وجه انه يستحب فيه المد والأول هو ظاهر المذهب بخلاف تكبيرات الانتقالات فإنه لو حذفها على باقي انتقاله عن الذكر إلى أن يصل إلى الركن الثاني وههنا الأذكار مشروعة على الاتصال بالتكبير * قال (الركن الثاني القيام وحده الانتصاب مع الاقلال فان عجز عن الاقلال انتصب متكئا فان عجز عن الانتصاب قام منحنيا فإن لم يقدر الا على حد الراكعين قعد فان عجز عن الركوع والسجود دون القيام قال (ح) وأوما بهما) * القيام بعينه ليس ركنا في مطلق الصلاة بخلاف التكبير والقراءة لان القعود في النفل جائز مع القدر على القيام فإذا الركن هو القيام أو ما يقوم مقامه فيحسن أن لا يعد القيام بعينه ركنا بل يقال الركن هو القيام أو ما في معناه وإذا عرف ذلك فنقول اعتبر في حد القيام أمرين الانتصاب والاقلال أما الاقلال فالمراد منه أن يكون مستقلا غير مستند ولا متكئ على جدار وغيره وهذا الوصف قد اعتبره امام الحرمين وأبطل صلاة من اتكأ في قيامه من غير حاجة وضرورة وأن كان
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست