في الحال لأنه قطع موجب النية فان موجبها الاستمرار على الصلاة إلى انتهائها وهذا يناقضه وحكي في النهاية عن كلام الشيخ أبى على أنه لا تبطل صلاته في الحال ولو رفض هذا التردد قبل الانتهاء إلى الغاية المضروبة صحت صلاته فال بأس باعلام قوله أو في الراكعة الثانية بالواو لهذا الكلام وإن كان غريبا ولو علق نية الخروج بدخول الشخص ونحوه مما يجوز عروضه في الصلاة وعدمه فهل تبطل صلاته في الحال فيه وجهان أصحها نعم كما لو قال إن دخل فان تركت الاسلام فإنه يكفر في الحال وكما لو شرع في الصلاة على هذه النية لا تنعقد صلاته بلا خلاف والثاني لا تبطل في الحال فان ذلك المعلق عليه ربما لا يوجد فتبقى النية على استمرارها فعلى هذا لو دخل الشخص ووجدت الصفة المعلق عليها فهل تبطل الصالة حينئذ فيه وجهان عند الشيخ أبى محمد أنها لا تبطل إذا لو بطلت لبطلت في الحال القيام التردد فإذا لم تبطل لم يكن لهذا التردد وكان وجوده وعدمه بمثابة واحدة وقطع الأكثرون بأنها تبطل عند وجود الصفة فإنه مقتضى تعليقه قال امام الحرمين ويظهر على هذا أن يقال يتبين عند وجود الصفة أن الصلاة بطلت من وقت التعليق لان بوجود الصفة يعلم أن التعليق خالف مقتضى النية المعتبرة في الصلاة وموضع الوجهين المفرعين على الوجه الثاني ما إذا وجدت الصفة وهو ذا هل عن التعليق المقدم أما إذا لم يكن ذاهلا فال خلاف في بطلان صلاته وليكن قوله ولو طرأ في دوام الصلاة ما يناقض جزم النية بطل معلما بالحاء لان عنده لا أثر لنية الخروج لا في الحال ولا في المال و للتردد في الخروج وليس قوله ما يناقض جزم النية مجرى على اطلاقه لان الغفلة عن جزم النية يناقضه وهي غير قادحة على ما سبق والمراد ما عدا الغفلة (واعلم) أنه لو لم ينو الخروج مطلقا ولكن نوى الخروج من الصلاة التي شرع فيها وصرفها إلى غيرها كان كقصد الخروج المطلق في أن الصلاة المشروع فيها تبطل ثم ينظران صرف فرضنا إلى فرض كما لو شرع في الظهر ثم صرفها إلى العصر لا يصير عصرا وان صرف فرضا إلى سنة راتبة أو بالعكس فكذلك وفى بقاء صلاته نفلا في هذه الصورة قولان تذكرهما من بعد * قال (ولو شك في أصل النية ومضى مع الشك ركن لا يزاد مثله في الصلاة كركوع بطل وان لم يمض وقصر الزمان لم يبطل ولو طال فوجهان والصوم يبطل بالتردد في الخروج على أحد الوجهين لأنه ليس له عقد وتحريم يؤثر القصد فيه) * الفصل يشتمل على مسألتين وثانيتهما في النظم الكتاب أولاهما بالتقديم لمضاهاتها المسائل المتقدمة
(٢٥٩)