عليه وسلم (كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة) (1) وللقول الثاني بما روى عن وائل بن حجر انه صلى الله عليه وسلم لما كبر رفع يديه حذو أذنيه) (2) وللثالث لاستعمال هذين الخبرين وبما روى أنه صلى الله عليه وسلم (رفع إلى شحمة أذنيه) (3) واعرف في ما نقله شيئين أحدهما أن المراد من القول الأول وهو الرفع إلى حذو المنكبين ان لا يجاوز بأصابعه منكبيه هذا قد صرح به إمام الحرمين وقوله في حكاية القول الثاني والى ان تحاذي رؤوس أصابعه أذنيه كأنه يريد شحمة الاذنين وأسافلهما والا فلو حاذت رؤوس أصابعه أعلى الاذنين حصلت الهيئة المذكورة في القول الثالث وارتفع الفرق والثاني انه كالمنفرد بنقل الأقوال الثالثة في المسألة أو بنقل القولين لان معظم الأصحاب لم ينقلوا فيه اختلاف قول بلا اقتصر بعضهم على ما ذكره في المختصر انه يرفع يديه إذا كبر حذو منكبه واقتصر آخرون على الكيفية المذكورة في القول الثالث وبعضهم جعلها تفسيرا لكلامه في المختصر وللشافعي رضي الله عنه فيها حكاية مشهورة مع أبي ثور والكرابيسي حين قدم بغداد ولم أر حكاية الخلاف في المسألة الا للقاضي ابن كج وامام الحرمين لكنهما لم يذكرا الا القول الأول والثالث فظهر تفرده بما نقل من القولين أو الثلاثة وكلامه في الوسيط لا يصرح بها جميعا وكيف ما كان فظاهر المذهب الكيفية المذكورة في القول الثالث واما أبو حنيفة فالذي رواه الطحاوي والكرخي انه يرفع يديه حذو اذنيه وقال القدوري يرفع بحيث يحاذي ابهامه شحمة
(٢٧٠)