فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٤
لكان أحسن من ذكرها بين قسم الفرائض والنوافل وقوله ولابد من تعيين الرواتب بالإضافة معلم بالواو أو أيضا للوجه المنقول فيهما سوى ركعتي الفجر ثم أهم الرواتب في المشهور للنوافل التابعة للفرائض وهي التي أرادها بلفظ الرواتب في باب صلاة التطوع لكن لا يمكن حمل اللفظ في هذا الموضع عليها وحدها لأنه قال وغير الرواتب يكفي فيه نية غير كافية في صلاة العيد وأخواتها مع أنها غير النوافل التابعة للفرائض * قال (ولو نوى الفرض قاعدا وهو قادر على القيام لم ينعقد فرضه وهل ينعقد نفلا فيه قولان وكذا الخلاف في التحريم بالظهر قبل الزوال وكل حالة تنافى الفرضية دون النفلية هذا حكم النية) * الأصل الجامع لهذه المسائل أن من أتي بما ينافي الفرضية دون النفلية اما في أول صلاته أو في أثنائها وبطل فرضه فهل تبقى صلاته نافلة أم تبطل مطلقا فيه قولان ذكر الأئمة أنهما مأخوذان بالنقل والتخريج من نصوص مختلفة للشافعي رضي الله عنه في صور هذا الأصل فمنها لو دخل في الظهر قبل الزوال لا يصح ظهر أو نص أنه ينعقد نفلا كذلك رواه الصيدلاني وتابعه صاحب التهذيب ولو تحرم بالفرض منفردا فجاء الامام وتقدم ليصلى بالناس قال أحببت أن يسلم عن ركعتين تكونان نافلة له ويصلي الفرض في الجامعة فقد صحح النفل مع ابطال الفرض مع ابطال الفرض ونص فيما إذا وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة فلم يقم انه تبطل الصلاة رأسا ولو قلب فرضه نفلا بلا سبب يدعو إليه فقد حكي ابن كج عن نصه أن صلاته تبطل فجعل الأئمة في هذه الصور وأخواتها كلها قولين أحدهما أن صلاته لا تبطل بالكلية وتكون نفلا لان الاختلال إنما وقع في شرط الفرض لا في شرط الصلاة طلقها وقد نوى صلاة بصفة الفريضة فان بطلت الصفة يبقى قصد الصلاة مطلقا وهذا القصد مصروف إلى النافلة والثاني انها تبطل لان المنوي هو الفرض والنفل غير منوي فإذا لم يحصل المنوي فلان لا يحصل غير المنوي كان أولي وهذان القولان كالقولين فيما إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج هل ينعقد عمرة أم لا ولتوجيههما شبه بتوجيه القولين فيم إذا قال لفلان على الف من ممن الخمر هل يلغو جميع كلامه أم تلغو الإضافة ويلزمه ومن صور هذا الأصل ما إذا نوى الفرض قاعدا وهو قادر على القيام والمسبوق إذا وجد الامام في الركوع فبادر إلى الركوع واتى ببعض تكبيرة الاحرام بعد مجاوزة حد القيام فلا يصح الفرض فيهما وهل يكون نفلا فيه القولان واما الأصح من القولين فقد ذكر الأصحاب انه مختلف باختلاف الصور ففي إذا تحرم بالظهر فان قبل الزوال إن كان عالما بحقيقة
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست