فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٥٢
خلاف ولو أقيمت الفائتة جماعة فلا جريان للقول الثالث: واعلم بعد هذا ان قول المصنف وفى صلاة الفائتة المفروضة ثلاثة أقوال لفظ المفروضة مستغنى عنها فانا عرفنا بالتقييد سابقا ان غير المفروضة لا اذان لها إذا كانت مؤداة فكيف يتوهم لها الاذان إذا كانت مؤداة فائتة ثم قوله فيه ثلاثة أقوال في الثالث يقيم ولا يؤذن يقتضي أن يكون أحد الأقوال انه يؤذن لها والثاني لا يؤذن لها ولا يقيم والثالث ما ذكره وتكون هذه الأقوال حينئذ على مثال ما قدمه في جماعة النساء لكن سهو ههنا بلا شك فقد أطبقت النقلة على أن الفائتة يقيم لها وإنما الأقوال في الاذان وأن ثالثها الفرق بين ان ينتظر حضور جمع أولا ينتظره وقد نقله المصنف على الصحة في الوسيط فقال في الجديد يقيم ولا يؤذن
(١٥٢)
مفاتيح البحث: السهو (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست