صلى الله عليه وسلم (جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء بإقامتين من غير أذان) (1) قال امام الحرمين قدس الله روحه وينقدح أن يقول يؤذن قبل الظهر وان قلنا الفائتة لا يؤذن لها اما لأنها مؤداة ووقت الثانية وقت الأولى عند العذر واما لان اخلاء صلاة العصر عن الاذان وهي واقعة في وقتها بعيد فيقدر الاذان الواقع قبل صلاة الظهر للعصر وقد يؤذن الانسان لصلاة ويأتي بعده بتطوع وغيرها إلى أن تتفق الإقامة وتخلله لا يقدح في كون الاذان لتلك الصلاة * وعند أبي حنيفة يصلى للمغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامة ولا يقيم للعشاء ويجوز ان يعلم بالواو قوله بلا اذان وكذا قوله في حالة التقديم فيؤذن للظهر لأنه لتخصيص الاذان بالظهر وقد حكي القاضي أبو القاسم بن كج ان أبا الحسن بن القطان خرج وجها انه يؤذن لكل واحدة
(١٥٦)