يسن له الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء واتى لا يسن كصلاة الضحي لأنه لم ينقل الامر به عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم ولكن ينادى لصلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء الصلاة جامعة وكذلك لصلاة التراويح إذا أقيمت جماعة واختلف الناقلون في صلاة الجنازة فعدها المصنف في جملة ما يستحب فيه هذا النداء وكذلك فعله القاضي ابن كج وآخرون وقال الشيخ أبو حامد وطبقته لا يستحب لها الأذان والإقامة ولا هذا النداء ووافقهم صاحب التهذيب فلا بأس بأعلام قوله بل ينادى لها الصلاة جامعة لهذا السبب
(١٤٨)