من الوقت يسع تلك الصلاة لو خففت لزمها القضاء ولو كان الرجل مسافرا فطرأ عليه جنون واغماء بعد ما مضى من وقت الصلاة المقصورة ما يسع ركعتين لزمه قضاؤها لأنه لو قصر لأمكنه أداؤها ولا يعتبر مع امكان فعل الصلاة زمان امكان الطهارة من الوقت لأن الطهارة يمكن تقديمها على الوقت الا إذا لم يجز تقديم طهارة صاحب الواقعة على الوقت كالتيمم وطهارة المستحاضة وإن كان الماضي من الوقت دون ما يسع لتلك الصلاة لم تلزم تلك الصلاة وقال أبو يحيى البلخي من أصحابنا إذا أدرك من أول الوقت قدر ركعة أو تكبيرة على اختلاف القولين المذكورين في آخر الوقت لزمه القضاء اعتبار الأول الوقت بآخره حكاه أبو علي صاحب الافصاح فمن بعده عنه وخطأ فيما قال لأنه لم يدرك من الوقت ما يتمكن فيه من فعل الفرض فأشبه ما لو هلك النصاب بعد الحول وقبل امكان الأداء ويخالف آخر الوقت لأنه أدرك جزءا من الوقت أمكن البناء على ما أوقعه فيه بعد خروج الوقت ثم ذكرنا في الحالة الأولى ان من الصلوات ما إذا أدرك صاحب العذر آخر وقتها لزمه التي
(٩١)