فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٦
جميع ما سبق فيما إذا استمر العجز عن القراءة في الصلاة فاما إذا تعلم الفاتحة في أثنائها أو لقنه انسان أو أحضر مصحف وتمكن من القراءة منه فينظر ان اتفق ذلك قبل الشروع في قراءة البدل فعليه أن يقرأ الفاتحة وإن كان في خلال قراءة البدل مثل ان اتى بنصف الأذكار ثم قدر على قراءة الفاتحة فعليه قراءة النصف الأخير وفى الأول وجهان أحدهما لا يجب كما إذا شرع في صوم الشهرين ثم قدر على الاعتاق لا يلزمه العدول إلى الاعتاق وأظهرهما يجب كما إذا وجد الماء قبل تمام التيمم يبطل تيممه وإن كان ذلك بعد قراءة البدل وبعد الركوع فلا يجوز الرجوع وقد مضت تلك الركعة على الصحة وإن كان بعد القراءة وقبل الركوع فوجهان أحدهما عليه قراءة الفاتحة لان محل القراءة باق وقد قدر عليها وأظهرهما لا يجب لان البدل قد تم وتأدى الفرض وبه وأشبه ما لو اتي المكفر بالبدل ثم قدر على الأصل أو صلى بالتيمم ثم قدر على الوضوء ويجوز أن يعلم قوله لزمه قراءتها بالواو لان قوله قبل قراءة البدل يتناول ما إذا لم يشرع في البدل أصلا وما إذا شرع لكن لم
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست