فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٣١
عن الشيخ أبي محمد والمذهب الأول واحتجوا له بما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة) (1) وبما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (ليس التفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى) (2) ظاهره يقتضي امتداد وقت وإنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى) ظاهره يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى ولا يخفى عليك مما ذكرناه المواضع المستحقة للعلامات من ألفاظ الكتاب وان قوله ووقت الجواز إلى طلوع الفجر المراد منه الفجر الثاني وقوله في تفسير الشفق دون البياض والصفرة لا كلام في أن البياض خارج عن تفسير الشفق عندنا وانه لا يعتبر غروبه وأما الصفرة فقد ذكر امام الحرمين في النهاية أن أول وقت العشاء يدخل بزوال الحمرة والصفرة والشمس إذا غربت تعقبها حمرة ترق إلى تنقلب صفرة ثم يبقى بياض قال وبين غيبوبة
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست