فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٥
أن يستديم صلاته إلى أن ينقضي هذا الوقت ان قلنا أن الصلاة التي وقع بضعها في الوقت وبعضها بعد الوقت أداء وانه يجوز تأخيرها إلى أن يخرج عن الوقت بعضها فله ذلك لا محالة وان قلنا لا يجوز
(٢٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست