فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٦
ذلك في الصائر الصلوات ففي المغرب وجهان أحدهما المنع كسائر الصلوات وأصحهما أن يجوز مدها إلى غروب الشفق لما روى أنه صلى الله عليه وسلم (قرأ سورة الأعراف في المغرب) (1) فظاهر المذهب القول الجديد واختار طائفة من الأصحاب القول الأول ورجحوه وعندهم أن المسألة مما يفتى فيها على
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست