فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٠
في الترتيب المذكور فهذا هو الداعي إلى تقسيم وقت العصر إلى الفضيلة وغيرها قال (وقلت المغرب يدخل بغروب الشمس ويمتد (م) إلى غروب الشفق في قول وعلى قول إذا مضى بعد الغروب وقت وضوء وأذان وإقامة وقدر خمس (و) ركعات فقد انقضى (ح) الوقت لان جبريل عليه السلام صلاها في اليومين في وقت واحد وعلى هذا فلو شرع في الصلاة فمد آخر الصلاة إلى وقت غروب الشفق ففيه وجهان) * لا خلاف في أن وقت المغرب يدخل بغروب الشمس والاعتبار بسقوط قرصها وهو
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست