أن يعلم بالحاء لما قدمناه وقوله ويمتد إلى غروب الشمس بالواو للوجه المنسوب إلى الإصطخري فان قلت قال الشافعي في المختصر (ثم لا يزال وقت الظهر قائما حتى يصير ظل كل شئ مثله فإذا جاوز ذلك بأقل زيادة فقد دخل وقت العصر) ظاهر هذا يقتضي اعتبار زيادة على مصير الظل مثله ليدخل وقت العصر وذلك ينافي قوله وبه يدخل وقت العصر ظاهر وهل في ذلك اختلاف قول أو وجه أم كيف الحال فالجواب انه لا خلاف في دخول وقت العصر حين يخرج وقت الظهر عندنا وكلام الشافعي محمول على أن خروج وقت الظهر لا يكاد يعرف الا بزيادة الظل على المثل والا فتلك الزيادة من وقت العصر وقوله ووقت الفضيلة في الأول لا يختص به العصر بل وقت فضيلة جميع الصلوات أول أوقاتها على ما سيأتي لكن اجتماع الأوقات الأربعة الفضيلة والاختيار والجواز والكراهية من خاصية العصر والصبح وما عداهما إما ذات وقتين الفضيلة والاختيار كالظهر واما ذات ثلاث أوقات الفضيلة والاختيار والجواز كالعشاء والعصر أول الصلاتين المخصوصتين بالأوقات الأربعة
(١٩)