فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٥٤
أقام لها وفى الاذان الأقوال وأما فريضة الوقت فقد قال في النهاية ان قلنا يؤذن للفائتة فلا يؤذن للمؤداة بعدها كي يتوالى الأذانان وان قلنا يقتصر للفائتة على الإقامة فيؤذن للأداء بعدها ويقيم والأظهر انه يقتصر لصلاة الوقت بعد الفائتة على الإقامة بكل حال لحديث أبي سعيد الخدري فإنه لم يأمر للعشاء بالاذان وإن جمع بين صلاتي جمع بسفر أو مطر فان قدم الأخيرة إلى وقت الأولي كتقديم العصر إلى الظهر فيؤذن ويقيم للأولى ويقتصر للثانية على الإقامة لما روى أنه صلى الله عليه وسلم
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست