أقام لها وفى الاذان الأقوال وأما فريضة الوقت فقد قال في النهاية ان قلنا يؤذن للفائتة فلا يؤذن للمؤداة بعدها كي يتوالى الأذانان وان قلنا يقتصر للفائتة على الإقامة فيؤذن للأداء بعدها ويقيم والأظهر انه يقتصر لصلاة الوقت بعد الفائتة على الإقامة بكل حال لحديث أبي سعيد الخدري فإنه لم يأمر للعشاء بالاذان وإن جمع بين صلاتي جمع بسفر أو مطر فان قدم الأخيرة إلى وقت الأولي كتقديم العصر إلى الظهر فيؤذن ويقيم للأولى ويقتصر للثانية على الإقامة لما روى أنه صلى الله عليه وسلم
(١٥٤)