الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٥٧
باب القول في ميراث المرتد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا ارتد المرتد عن الاسلام ثم مات في ردته ورثته المسلمون دون غيرهم من ورثته إن كان وا معه على دينه وفي ردته، لان حكم المرتد حكم المسلمين إذ ليس له في ردته رخصة وليس له إلا السيف أو التوبة فلذلك ورثه ورثته من المسلمين، وكانت أحكامه في ذلك أحكام المؤمنين.
باب القول في مواريث الأحرار والمماليك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يرث حر مملوكا، ولا مملوك حرا، لان مال المملوك مال سيده فلذلك لم يرثه الأحرار ولم يرثهم لأنهم إذا ورثوه فقد أخذوا مال سيده، وإذا ورثهم فقد أخذ سيده مالهم، لان العبد لا ملك له وماله كله لمن ملكه.
وتفسير ذلك: عبد مات وله ابن حر فلا ميراث لابنه منه وماله لسيده حيا وميتا، وكذلك لو مات الابن الحر وترك أباه المملوك فلا ميراث لأبيه منه لأنه لا مال له وكل ما ورثه فهو ليسده وإذا كان ذلك كذلك لم يجز له أن يرث سيده من ليس بينه وبينه قرابة ومال الحر هذا الميت لبيت مال المسلمين دون أبيه الا أن يكون له ورثة أحرار فيرثونه إن كان ممن يرثه مع الأب مثل الولد، وولد الولد، والأم، والزوجة، والجدة أم الأم، فان مات حر وترك ابنا مملوكا ولم يترك غره فالمال لبيت المال، فإن عتق الابن قبل أن يحاز المال كان الميراث له.
وكذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في مثل هذا يشترى ويعتق ويرث مال أبيه ويحتسب بثمنه في المال عليه. وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل مات وترك مالا وأما مملوكة ولم يترك
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست