الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٢١
من الرجال فهم خمسة عشر رجلا منهم ثلاثة عشر عصبة، واثنان ليسا بعصبة، فأما العصبة فالابن، وابن الابن، وإن سفل والأب، والجد، والأخ لأب وأم، والأخ لأب، وابن العم لأب وأم، وابن العم لأب، وولي النعمة وهو المعتق فهؤلاء العصبة وهم ثلاثة عشر رجلا. وأما الرجلان اللذان يرثان وليسا بعصبة فالأخ لام، والزوج.
باب القول فيمن فرض له من النساء، وكم يرث منهن قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: اللواتي فرض الله لهن من النساء سبع نسوة ولم يفرض لغيرهن فرض للابنة النصف، والبنات الثلثين، وللأم السدس، إذا كان ولد أو اخوة أو أخوات، وللأخت النصف، وللأختين الثلثين، وللأخت من الأم السدس، وللمرأة مع الولد الثمن وإذا لم يكن ولد فالربع. ويرث من النساء تسع نسوة ثلاث منهن يرثن في كل حال وست يسقطن في بعض الحالات، لاما الثلاث اللواتي يرثن في كل حال فهن البنت، والأم والزوجة. وأما الست اللواتي يسقطن في بعض الحالات: فالجدة، والأخت لأب وأم والأخت لأب، وبنت الابن، والأخت للأم والمولاة.
باب تسمية من لا يرث من الرجال والنساء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أما الذين لا يرثون من الرجال فهم عشرة: ابن الابنة وابن الأخت، وابن الأخ لام، والعم لام وابن العم لام وابن العمة، وابن الخالة، والخال وابن الخال، والجد أب الأم. ولا يرث من النساء عشر: بنت الابنة، وبنت الأخت وبنت الأخ،
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست