الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٩
إليك من كل عيب يبرئه فيما قد علم من عيوب سلعته إذا أخفاها عن مبايعه ولم يقف عليها المشتري، وكان للمشتري في ذلك الخيار إن شاء أخذ قدر ما نقضها العيب، وإن شاء ردها، فإن أبى البائع أن يضع من ثمنا شيئا حكم عليه بأخذها ورد ما أخذ من الثمن حكما.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل باع سلعة وقال قد برئت إليك من كل عيب ولم يسم العيوب فقال: إذا لم يسم العيوب فلا يبريه في بيعه من عيب علمه من قبل مبايعته له وما كان من ذلك أخذ به إذا كان قد علمه قبل مبايعته حتى يخبره بالعيب، وإن كان العيب عنده ولم يعلمه فقد قال بعض الناس لا يلزمه، وقال بعضهم يلزمه وأنا أرى أنه يلزمه ويرد عليه، لأنه باع عيبا كان عنده قبل أن يبيعه.
باب القول في ذكر التعليم.
وبيع المصاحف قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا بأس عندنا ببيع المصاحف وكتابتها بالأجرة والتجارة فيها لأنه إنما يأخذ الأجرة على تعبه وكتابته وعمل يده، وأما أخذ المعلم الأجرة على تحفيظ القرآن لمن يحفظه إياه فلا خير في ذلك وقد جاء عن أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة).
وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن شراء المصاحف وبيعها فقال لا بأس ببيع المصاحف وشرائها وكتابة القرآن بالأجرة.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: يجب على من علم مشاهرة أو غير ذلك أن لا يختص بالقرآن نفسه بالمجاعلة ولكن يكون مجاعلته
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست