فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٩٠
وصوم عليها، حتى ولو تقاربت الصلوات مع بعضها، لقصر النهار مثلا، أو قلت فترة الإفطار في الصوم، لقصر الليل مثلا، وهكذا.
م - 71: ربما لا تغيب الشمس، أو لا تظهر، عدة أيام أو أشهر في فصول معينة في بلدان معينة، فعلى المسلم احتياطا الاعتماد على مواقيت أقرب الأماكن اليه التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة، حيث يصلي الصلوات الخمس وفقا لمواقيت ذلك المكان المجاور لبلده، بنية القربة المطلقة.
م - 72: إذا لم يتمكن المسلم من تحديد بداية الفجر أو وقت الزوال أو الغروب ليصلي أو ليصوم، واطمأن بتحديد المراصد الفلكية لها، أمكن الاعتماد على توقيتات المراصد في صلاته وصيامه، وإن كان القائمون على تلك المراصد من غير المسلمين، ما دام يحصل الوثوق بتحديهم للفجر أو للظهر أو للغروب.
م - 73: يجب على المسافر التقصير في صلاته، بأن يصلي صلوات الظهر والعصر والعشاء، ركعتين إذا سافر مسافة (44 كلم) أو أكثر من محل سكناه، مبتدئا حساب المسافة من آخر بيوت مدينته في الغالب (32)، ولمسافة (44 كلم) فصاعدا.

(32) أي ما عدا البلاد الكبيرة جدا بحيث يعتبر الانتقال من منطقة منها إلى الآخرى سفرا.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»