- ويجوز لها كشف ظاهر قدميها وباطنهما في الصلاة.
م - 498: يجوز للنساء وضع الكحل في العينين، ولبس الخاتم في الكفين، شرط أن لا تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال إليها، وتأمن من الوقوع في الحرام، وإلا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 499: يجوز للمرأة الخروج من بيتها لبعض شؤونها متعطرة بحيث يشم عطرها الرجال الأجانب عنها، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى إثارة افتتان الرجال الأجانب بها، وأن لا يكون تعطرها بقصد إثارتهم وافتتانهم.
م - 500: يحق للمرأة أن تركب السيارة لوحدها مع سائق أجنبي عنها، إذا كانت تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 501: لا يجوز للمرأة مداعبة عضوها التناسلي حتى تبلغ ذروة اللذة فتنزل، ويجب عليها الغسل إذا بلغت ذروة اللذة وأنزلت فخرج ذلك السائل إلى الخارج، ويجزيها غسلها هذا عن الوضوء (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 502: يحق للمرأة المصابة بالعقم كشف عضوها التناسلي لغرض العلاج، إذا كانت هناك ضرورة تلجؤها إلى الانجاب، أو أن عدم الإنجاب يوقعها في الحرج الرافع للتكليف .