فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٢٨٣
الرجل المتزوج وغيره (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 460: يجوز للرجل استعمال الغطاء الواقي (الكبوت) للحد من الانجاب، والأحوط وجوبا استحصال موافقة زوجته على استعماله ذاك الغطاء الواقي.
م - 461: لا يجوز للرجل المسلم الذهاب إلى المسابح المختلطة، وبقية الأماكن الخلاعية الأخرى إذا استتبع حراما، بل الأحوط وجوبا تركه حتى لو لم يستتبع حراما.
م - 462: لا يحق للرجل المسلم مصافحة المرأة من دون حاجب أو عازل كالكفوف، إلا إذا كان ترك المصافحة يوقعه في ضرر معتد به، أو حرج شديد لا يتحمل عادة، فيجوز له حينئذ المصافحة بمقدار ما يرفع الضرورة فقط (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
م - 463: يجوز للشاب تقبيل أخته الشابة أو خالته أو عمته أو بناتهن الصغيرات من باب الإلفة والمحبة والود، ولا يجوز له تقبيلهن إذا كان التقبيل يثير الشهوة.
م - 464: يحرم اللعب بالشطرنج سواء أكان اللعب بها بمال أم بدون مال، ويحرم كذلك اللعب بها بواسطة جهاز الكومبيوتر إذا كانا لاعبين، والأحوط وجوبا، الترك إذا كان الجهاز أحد
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»