فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٢٨٥
- وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها:
م - 470: أب يوصي صديق ابنه بتقويم سلوك الابن، ثم يسأله بعد فترة عنه ليتعرف على سلوك ابنه، فهل يجوز للصديق كشف خصوصيات الابن للأب بما فيها تلك التي لا يرضى الابن بكشفها لأحد؟
* لا يجوز، إلا إذا كانت من المنكر الذي يجب ردعه عنه، مع عدم تيسر الردع بما هو دون الكشف إيذاء أو هتكا له.
م - 471: ما المقصود بالقول المأثور (النظرة الأولى لك والثانية عليك)؟ وهل يجوز إطالة النظرة الأولى للمرأة والتمعن بها بحجة أنها لا زالت نظرة أولى جائزة كما يدعي البعض؟
* الظاهر أن المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث كون الأولى اتفاقية عابرة فتكون بريئة ولا يقصد بها التلذذ الشهوي، بخلاف الثانية فإنها تكون مقصودة وهادفة طبعا فتقترن بنوع من التلذذ، وبذلك تكون ضارة، ومن هنا ورد في بعض النصوص عن أبي عبد الله الصادق (ع) أنه قال النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة.
وكيف كان فمن الواضح أن القول المذكور ليس في مقام
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»