مذهبنا إذا احتمل ذبح الحيوان وفق شرائطنا.
هذا في غير الاستقبال، وأما بالنسبة للاستقبال فلا يضر عدم رعايته إذا كان الذابح لا يعتقد وجوبه.
م - 160: إذا علم المسلم وتأكد بأن هذا اللحم مأخوذ من حيوان محلل الأكل كالبقر والغنم والدجاج، ولكنه غير مذبوح وفق قواعد الشريعة الإسلامية، فهو من الميتة التي لا يجوز للمسلم أكلها وإن كان بائعها مسلما، كما أن هذا اللحم نجس وينجس ما مسه مع البلل.
م - 161: إذا اشترى المسلم اللحم من كافر، أو أخذه من كافر، أو من مسلم كان أخذه من كافر ولم يفحص عن تذكيته حين أخذه، فهو حرام أيضا.
ولكن إذا لم يعلم المسلم بعدم تذكيته، لا يحكم بنجاسته، وإن حرم أكله.
م - 162: لجواز أكل السمك بأنواعه المختلفة لا بد من توفر شرطين:
- الشرط الأول: أن يكون للسمك فلس.
الشرط الثاني: أن يجزم المسلم أو يطمئن بأن السمك قد أخرج من الماء وهو حي، أو أنه مات وهو في شبكة الصيد. ولا يشترط في صائد السمك الاسلام، ولا تشترط في تذكية السمك التسمية أو ذكر اسم الله عليه،