فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ١٤١
هذا ولا يجب على المسلم سؤال معد الطعام عن إيمانه أو كفره، أو عن مسه للطعام أو عدمه، حتى وإن كان ذلك السؤال سهلا يسيرا عليه، وطبيعيا على من يسأله.
وباختصار فإن المأكولات بأنواعها المختلفة عدا اللحوم والشحوم ومشتقاتها، يحق للمسلم تناولها، حتى إذا ظن بأن في محتوياتها ما لا يجوز له أكله، أو ظن أن صانعها أيا كان قد مسها مع البلل (انظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 157: كما لا يجب عليه فحص محتوياتها ليتأكد من خلوها مما لا يجوز له أكله، ولا يجب عليه سؤال صانعها عن مسه لها أثناء أعداده الطعام أو بعده.
م - 158: المعلبات بأنواعها المختلفة باستثناء اللحوم والشحوم ومشتقاتها يجوز للمسلم تناولها، حتى إذا ظن بأن في محتوياتها ما لا يجوز له أكله، أو ظن أن صانعها أيا كان قد مسها مع البلل، ولا يجب عليه فحص محتوياتها ليتأكد من خلوها مما لا يجوز له أكله (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 159: يحق للمسلم شراء اللحوم المحللة بأنواعها المختلفة من بائع اللحوم المسلم إذا كان يبيعها على المسلمين، فيحكم بحلية لحمه وإن كانت شرائط التذكية تختلف في مذهبه عن
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»