م - 166: يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها الخمر أو المسكر، ويحرم الجلوس عليها أيضا على الأحوط وجوبا (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 167: يحق للمسلم ارتياد الأماكن التي يقدم فيها الخمر مع الطعام، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى ترويج عمل هذه المطاعم ولكن لا يأكل من مائدة يشرب عليها الخمر، ولا يجلس عليها على الأحوط وجوبا.
ولا مانع من الجلوس على مائدة أخرى مجاورة لمائدة من يشرب الخمر.
م - 168: ذكرت في الفصل الثالث الخاص بالطهارة والنجاسة أن الكحول بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب أم غيره طاهر، وبالتالي فالطعام الذي دخل الكحول في تركيبه طاهر، والسوائل التي أذيبت فيها طاهرة أيضا، وهكذا (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 169: يقول بعض المتخصصين بدراسة وتربية الأسماك: أن السمك الخالي من القشر (الفلس) غالبا ما يقتات على فضلات البحر، فهو منظف للبحر من أدرانه وأوساخه وقاذوراته.
م - 170: يقول بعض الباحثين المتخصصين: بأن اخراج الدم من