فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ١٢٨
أ - المئزر: ويجب أن يستر ما بين السرة والركبة على الأحوط وجوبا.
ب - القميص: ويجب أن يستر المسافة الممتدة من المنكبين إلى منتصف الساق على الأحوط وجوبا.
ج‍ - الإزار: ويجب أن يغطي جميع الجسد، والأحوط وجوبا أن يكون بحيث يمكن أن يشد طرفاه العلوي والسفلي طولا، وأن يقع أحد جانبيه على الأخر عرضا.
م - 140: تجب الصلاة على الميت المسلم إذا بلغ ست سنين فصاعدا، والأحوط وجوبا أن يصلى على من يعقل الصلاة وإن لم يبلغ الست.
م - 141: كيفية الصلاة على الميت: يكبر المصلي على الميت خمس تكبيرات، والأفضل أن يكبر المصلي التكبيرة الأولى ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي (ص) وآله (ع)، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويدعو للميت، ثم يكبر التكبيرة الخامسة وينصرف.
م - 142: يجب دفن الميت المسلم بعد الصلاة عليه، وذلك بأن يوارى في مقبرة داخل الأرض تحفظه من الحيوانات المفترسة وتخفي رائحته عن الناس كي لا يتأذى بها أحد، موضوعا
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 124 125 126 127 128 129 130 131 132 134 ... » »»