فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٤٧
في انتشار مستطير، وكان سماحة السيد مد ظله الزاهر قد أفتى بما يلي:
* يحرم استعمال المخدرات مع ما يترتب عليه من الضرر البليغ، سواء من جهة إدمانه، أو من جهة أخرى، بل الأحوط لزوما الاجتناب عنها مطلقا، إلا في حالات الضرورة الطبية ونحوها، فتستعمل بمقدار ما تدعو إليه الضرورة، والله العالم (1).
وأما أمراض الخمور وأضرارها فحدث عن ذلك ولا حرج فأمراض القلب، وتصلب الشرايين، وقرحة المعدة، وانتكاسة الجهاز الهضمي، وجملة الأعراض العقلية والنفسية والسلوكية، وتعرض الجينات الوراثية للأخطار، والتأثير على الأجنة والمواليد.. كل أولئك بعض أضرارها، عدا التضحية بالعقل والمال والوقار، وهكذا.
ولقد وقف الإسلام موقفا حازما من الخمر وشربه وبيعه وغرسه وعصره وحمله، قال تعالى:
(يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) (2). وقال الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على

(1) فتوى خطية مصورة في حوزة المؤلف.
(2) سورة المائدة / 90 - 91.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست