فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٤٨
لساني فليس بأهل أن يزوج إذ خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يصدق إذا حدث، ولا يؤتمن على أمانة (1).
وقال أيضا في رواية معتبرة لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها، وشاريها، وساقيها، وبايعها، وشاربها، وآكل ثمنها، وحاملها، والمحمولة إليه (2).
وقد عدها الفقهاء الثامن من الأعيان النجسة. قال سيدنا السيستاني مد ظله الثامن: الخمر، ويلحق بها كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى، وأما الجامد كالحشيشة - وإن غلى وصار مائعا بالعرض - فهو طاهر لكن الجميع حرام بلا أشكال (3).
وعنده أيضا يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا.. وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمرة أو تحرز فيها، أو يعمل فيها شئ من المحرمات، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر، والأجرة في ذلك محرمة (4). ويرى سيدنا: حرمة الأكل من مائدة يشرب عليها الخمر أو المسكر، ويحرم الجلوس عليها على الأحوط وجوبا (5).

(١) الكليني / فروع الكافي ٦ / ٣٩٦.
(٢) الشيخ الصدوق / من لا يحضره الفقيه ٤ / 4.
(3) منهاج الصالحين 1 / 138.
(4) السيد السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 9.
(5) فقه المغتربين / 145.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست