فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٤٩
والعبرة في هذا أن يرى العرف وحدة المائدة. ولما كان الأصل في حرمة الخمر هو الإسكار، فكل الفصائل المسكرة محرمة كالبيرة والبارندي والويسكي وأمثالها، لأن القاعدة: حرمت الخمر لإسكارها، وبقياس منصوص العلة تحرم تلك الأصناف عامة لأنها مسكرة. قال سماحة السيد مد ظله، الفقاع - وهو البيرة - شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء - يحرم شربه بلا إشكال. والأحوط أن يعامل معاملة النجس (1).
ويرى سيدنا أنه: لا يجوز للمسلم تقديم الخمر لأي كان، وإن كان مستحلا له ، ولا يجوز له غسل أوانيه، ولا تقديمها لغيره، إذا كان ذلك الغسل وهذا التقديم مقدمة لشرب الخمر فيها. كما لا يجوز إجارة نفسه لبيع الخمر، أو تقديمه، أو تنظيف أوانيه مقدمة لشربه، كما لا يجوز له أخذ الأجرة على عمل كهذا لأنه حرام (2).
بل هناك ما هو أكثر من هذا عند سماحة السيد دام ظله الوريف فلا يجوز للخطاط المسلم أن يخط قطعة لشرب الخمر، أو لإحياء حفلة رقص، أو لمطعم فيه لحم خنزير، لما في ذلك من إشاعة الفاحشة وترويج الفساد (3).

(1) السيد السيستاني / منهاج الصالحين 1 / 139.
(2) المرجع نفسه / 152.
(3) المرجع نفسه / 185.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست