فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٧
1 - لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحوها لإلحاقه ببدن الحي، فلو قطع فعلى القاطع الدية.
وهل يجوز الإلحاق بعد القطع أو يجب دفن الجزء المبان؟
لا يبعد الثاني. نعم، لا يجب قطعه بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه.
2 - إذا توقف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء الميت المسلم لإلحاقه ببدنه جاز القطع، ولكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط، وإذا ألحق ببدن الحي ترتبت عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحي، نظرا لأنه أصبح جزءا منه.
3 - هل يجوز قطع جزء من الميت المسلم لإلحاقه ببدن الحي إذا كانت عضوه متوقفة عليه؟.
* الظاهر عدم الجواز.
4 - إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليلحق ببدن الحي من غير أن تتوقف حياة الحي على ذلك، ففي نفاذ وصيته وجواز القطع حينئذ إشكال، ولكن الأظهر عدم وجوب الدية على القاطع.
5 - هل يجوز قطع جزء من إنسان حي للترقيع إذا رضي به؟
* في هذا الشأن تفصيل:
إذا كان قطعه يلحق ضررا بليغا به - كما في قطع العين واليد والرجل وما شاكلها - لم يجز، وإلا جاز - كما في قطع قطعة جلد أو لحم أو جز من النخاع ونحوه -.
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست