فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٦٦
جاز أكلها، وكذا إذا أحرز ذلك ولكن لم يحرز كونها من الميتة النجسة وكان ما يضاف منها إلى الأطعمة بمقدار مستهلك فيها عرفا.
ج - لا إشكال في الطهارة والحلية مع صدق الاستحالة بتغير الصورة النوعية وعدم بقاء شئ من مقومات الحقيقة السابقة (1).
ومما يلحق بهذا الباب القول بطهارة الجلود المأخوذة من غير المسلم، وجواز بيع اللحوم والشحوم والجلود المستوردة من البلاد غير الإسلامية، وإليك نص فتوى سماحة السيد طال عمره الشريف:
* يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية، والمأخوذة من يد الكافر، وكذا يحكم بطهارتها وجواز الصلاة فيها فيما إذا احتمل احتمالا معتدا به أن تكون من الحيوان المذكى، ولكن يحرم أكلها ما لم يعلم ذلك، إلا إذا كان مصنوعا في أرض الإسلام أو مسبوقا بسوق المسلمين، أو بيد المسلم بالشرط المتقدم، وهكذا الحال فيما أخذه من يد المسلم إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته (2).

(1) فقه المغتربين / 153 وما بعدها.
(2) السيد السيستاني / المسائل المنتخبة 258.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 ... » »»
الفهرست