- وهل تتبدل استحاضة المرأة من قسم إلى قسم.
- نعم، قد تتبدل فتتحول القليلة إلى الكثيرة، والكثيرة إلى متوسطة وهكذا. بل قد تتبدل من كون الخارج مائلا إلى الصفرة وبالعكس، بل أكثر من ذلك قد تكون للمستحاضة فترة لا ينزل فيها الدم.
- وإذا كان لها فترة لا ينزل فيها الدم فما حكمها؟
- إذا كانت الفترة تتسع للطهارة - من غسل أو وضوء - والصلاة وجب على المرأة انتظارها وتتطهر وتصلي فيها.
- وكيف تعرف المرأة بعدم نزول الدم أو بتبدل استحاضتها من قسم إلى آخر.
- بالاختبار وادخال القطنة. فإن خرجت القطنة نقية كانت لها فترة نقاء وإن خرجت ملوثة فعلى الأقسام الثلاثة.
- إذا خرجت القطنة ملوثة بالدم فهل يجب على المرأة تبديلها للصلاة؟
- نعم، يجب تبديلها، ولكن إذا كان حكم المستحاضة الجمع بين الصلاتين فلا يجب تبديلها للصلاة الثانية، ويجب على المستحاضة بعد الغسل أو الوضوء أن تتحفظ من خروج الدم مهما أمكن.
- معنى هذا أن تسرع إلى الصلاة بعد الغسل أو الوضوء.
- نعم.
- وماذا يترتب على الاستحاضة من أحكام؟
- أولا: يجب على المستحاضة أن تتطهر بعد انقطاع الدم بالوضوء إن كانت استحاضتها قليلة، وبالغسل إن كانت استحاضتها