ولمدة سبعة أيام أيضا، كانت ذات عادة وقتية وعددية. وإذا اختلف العدد كانت ذات عادة وقتية فقط، وحكمها إنها إذا رأت الدم في أول الشهر تتحيض إذا كان الدم مستمرا ثلاثة أيام ولو متفرقة في ضمن عشرة.
- وإذا اتفق الدم الثاني مع الدم الأول في العدد فقط دون الموعد؟
- تكون المرأة ذات عادة عددية فقط.
- وهل لها حكم خاص؟
- نعم، فإنها إذا رأت الدم بعد فترة طهر عشرة أيام أو أكثر واستمر الدم أكثر من عشرة أيام، فإنها تتحيض، بمقدار عادتها فقط ويكون الزائد استحاضة.
- والتي لم تستقر لها عادة كيف تتحيض؟
- إذا رأت الدم بعد عشرة أيام أو أكثر من نقائها من الحيض السابق واستمر ثلاثة أيام ولو متفرقة فإنها تعرف نفسها حائضا.
- عرفت حكم المرأة التي ترى الدم وتعرفه، فإذا كانت المرأة حائضا وانقطع الدم في الظاهر، ولكن بقيت تحتمل وجوده في الباطن؟
- وجب عليها الفحص - وإذا كان الشك ليلا جاز لها تأخير الفحص إلى النهار -.
- وكيف تفحص؟
- أن تدخل القطنة في موضع خروج الدم وتتركها فترة، ثم تخرجها فإن كانت بيضاء نقية فهي طاهرة، وعليها أن تغتسل وتأتي بعبادتها كالصلاة والصوم - مثلا -. وإن كانت ملوثة بالدم فهي ما زالت