كاملا، فإن الدم في الأيام الثلاثة يكون حيضا.
- وهل المقصود من اليوم اليوم التام (أربع وعشرين ساعة)؟
- نعم، فلا يكفي وجود الدم في النهار دون الليل أو بالعكس.
- وإذا استمر الدم أكثر من عشرة أيام؟
- فإن بعضه ليس بحيض، وسيأتي بيان أحكامه.
- وإذا كانت فترة الطهر وانقطاع الدم بين خروج الدم الجديد والدم السابق أقل من عشرة أيام.
- فهذا يعني أن الدم الثاني ليس بحيض.
- متى تعد المرأة نفسها حائضا؟
1 - إذا رأت المرأة الدم أول مرة، وكان جامعا لصفات الحيض المتقدمة (أسود أو أحمر يخرج بحرقة ودفع) فهو حيض.
2 - إذا رأت المرأة الدم الثاني بعد فترة طهر أكثر من عشرة أيام من الدم الأول، فإنها تتحيض. فإن استمر الدم ثلاثة أيام فهو حيض، وإن لم يستمر ثلاثة أيام - ولو متفرقة - فهو استحاضة.
3 - إذا جاءها الدم في وقت عادتها المحدد.
- وكيف تكون للمرأة عادة؟
- تكون للمرأة عادة إذا تكرر نزول الدم منها في نفس الموعد المحدد، فإذا اتفق الدم الثاني مع الدم الأول في الموعد والعدد فإنها تسمى ذات عادة وقتية وعددية، وأما إذا اتفق الدم الثاني مع الدم الأول في الموعد دون العدد كان لها عادة وقتية فقط، مثلا: إذا رأت الدم الأول في أول الشهر لمدة سبعة أيام ورأت الدم الثاني في أول الشهر الثاني