بانقضاء المدة المتفق عليها معها، أو ببذل المدة المتبقية لها كأن يقول الرجل لزوجته مثلا: (وهبتك المدة الباقية) فتنتهي بذلك العلاقة بينهما.
ولا يعتبر في الفراق عن الزواج المؤقت وجود شهود، ولا يشترط فيه طهارة المرأة من حيض ولا نفاس.
أضاف أبي قائلا:
إذا طلق الرجل امرأته التي ضاجعها ودخل بها بعد اكمالها التسع وقبل بلوغها سن اليأس وجب عليها أن تعتد ابتداء من تاريخ وقوع الطلاق لا تاريخ علمها به.
- وكم هي عدة الطلاق؟
- عدة الطلاق لغير الحامل ثلاثة أطهار، ويحسب الطهر الفاصل بين يوم الطلاق وحيضها طهرا واحدا.
معنى هذا أن عدتها تنتهي بمجرد رؤيتها الدم الثالث؟
- نعم بمجرد رؤيتها دم الحيض الثالث.
- وعدة المطلقة الحامل؟
- عدة المطلقة الحامل مدة حملها، وهي تنقضي بوضع الحمل، تاما كان ذلك الحمل أو سقطا.
- ولو وضعت بعد الطلاق بيوم فهل تنتهي بالولادة عدتها؟
- نعم حتى لو كانت ولادتها بعد الطلاق بساعة لا بيوم.
- وهل على المتزوجة زواجا مؤقتا عدة بعد افتراقها عن زواجها؟
- إذا كانت بالغة مدخولا بها غير يائس ولا حامل فعدتها حيضتان كاملتان.
قال ذلك أبي وأضاف: