الشريعة الاسلامية.
أضاف أبي شارحا..
والحيوانات - كما تعلم بعضها مأكول اللحم، كالغنم والبقر وغيرهما، وبعضها غير مأكول اللحم كالأسد والنمر والثعلب والفهد والصقر والنسر وبعض الحشرات التي تسكن باطن الأرض، وبعضها نجس لا يطهر أبدا كالكلب والخنزير البريين.
وتقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم، فإذا ذكي طهر وحل أكل لحمه، ولا تقع على الحيوان النجس الذي لا يطهر أبدا كالكلب والخنزير.
- والحيوانات غير مأكولة اللحم كالثعلب والأسد والنسر؟
- تقع التذكية عليها كذلك إذا كان لها جلد يمكن الانتفاع به بلبس أو فرش أو غيرهما، فيطهر لحمه - رغم أنه لا يجوز أكله - وجلده بها، فيجوز استعمال جلده آنذاك بشتى أنواع الاستعمالات الممكنة، حتى لو اتخذ - منه كما كان يفعل أجدادنا - ظرفا للسمن أو للماء فلا ينجس ما يلاقيه وإن كان رطبا لأنه مذكى.
- إذا وجدنا لحم حيوان قابل للتذكية أو جلده بيد شخص مسلم يبيعه أو يلبسه أو يفرشه ولا نعلم هل هو مذكى أو لا؟
- قل إنه مذكى ما دمت وجدته بيد المسلم، إلا إذا ثبت لك بأنه غير مذكى.
أكثر من ذلك - قال أبي - إذا وجدته بيد المسلم يبيعه مثلا وكان قبلا بيد الكافر ويحتمل أن المسلم قد تحقق من تذكيته فقل كذلك أنه