وفي البقر والجاموس: إذا بلغ عددها (ثلاثين) فزكاتها (تبيع دخل في السنة الثانية من عمره)، وإذا بلغ العدد (أربعين) فزكاتها (مسنة دخلت في السنة الثالثة من عمرها من البقر أو الجاموس).
- ولا زكاة في ما بين النصابين أو الرقمين المحددين في الإبل والبقر والغنم، فإذا ما زاد العدد عن النصاب فلا زكاة عليه حتى يصل إلى النصاب الجديد.
2 - أن تكون الحيوانات سائمة ترعى في أرض الله، أما إذا كانت معلوفة يعطيها صاحبها علفها ولو في بعض السنة فلا زكاة فيها.
3 - أن لا تكون الإبل والبقر عوامل، فلو استعملت في السقي أو النقل أو في غير ذلك، فلا زكاة عليها.
4 - أن يمضي عليها عام جامعة للشرائط المتقدمة، ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر، فلا يضر فقد بعض الشروط قبل تمام الشهر الثاني عشر.
- وإذا أخرجت الزكاة فلمن أدفعها؟
- تدفع الزكاة للمستحقين، وهم ثمانية أصناف بشروط، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
- وما الفرق بين الفقير والمسكين:
- الفقير والمسكين: كلاهما من لا يملك قوت سنته هو وعياله، وليست له صنعة أو حرفة توفر له مصروفه خلال السنة، والمسكين أسوأ حالا من الفقير.